المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
1.287.851.000/ .ل.ل
فقط مليار ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وثمانماية وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
1.287.851.000 /ل.ل
فقط مليار ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية
لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحات موضوع الجدول أدناه:
اسم صاحب الاستحقاق
الـمبلغ
رقم رأي هيئة التشريع والاستشارات
388/2021 تاريخ 28/6/2021
453/2021 تاريخ 27/7/2021
الـمجموع
Highgate Advisory Ltd Cleary Gottlieb Steen
402.323.875 278.759.000
Hamilton LLP Oliver Wyman AG
393.274.836
KPMG Accountants N.V
. 213.493.289
1.287.851.000