All legislation

مرسوم Decree No. 8754 01/02/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8754
Date
01/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8754 تاريخ 01/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجـازة جـبـايـة الـواردات كـمـا فــي الـسـابـق وصـرف النـفـقـات اعـتـبـارا مـن اول شباط ولغايـة صـدور قانون موازنـة العام 2021 على أسـاس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

1.287.851.000/ .ل.ل

فقط مليار ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وثمانماية وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

1.287.851.000 /ل.ل

فقط مليار ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية

لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحات موضوع الجدول أدناه:

اسم صاحب الاستحقاق

الـمبلغ

رقم رأي هيئة التشريع والاستشارات

388/2021 تاريخ 28/6/2021

453/2021 تاريخ 27/7/2021

الـمجموع

Highgate Advisory Ltd Cleary Gottlieb Steen

402.323.875 278.759.000

Hamilton LLP Oliver Wyman AG

393.274.836

KPMG Accountants N.V

. 213.493.289

1.287.851.000

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل