All legislation

مرسوم Decree No. 8755 01/02/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8755
Date
01/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8755 تاريخ 01/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.215.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائتان وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 2 ــ زيوت وشحوم

لتأمين تشغيل آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية

300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 5 ــ تأمين

النبذة 1 ــ تأمين

لتأمين تشغيل وصيانة آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية

260.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان وستون مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

لتأمين تشغيل آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية

55.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية

لتأمين صيانة آليات رفع وجرف الثلوج وصنع إيدياليت في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية

400.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

لتأمين صيانة آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.215.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائتان وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل