المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.215.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 2 ــ زيوت وشحوم
لتأمين تشغيل آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 5 ــ تأمين
النبذة 1 ــ تأمين
لتأمين تشغيل وصيانة آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية
260.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وستون مليون ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
لتأمين تشغيل آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية
55.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
لتأمين صيانة آليات رفع وجرف الثلوج وصنع إيدياليت في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية
400.000.000 /ل.ل.
فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
لتأمين صيانة آليات رفع وجرف الثلوج في الـمراكز في كافة الـمناطق اللبنانية
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.215.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية