المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 75/أد تاريخ 16/3/1988 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الـمسيح قام لبنان ــ قام» للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 56 24/01/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان الـعـلــم والخـبـر رقــم 75/أد تاريخ 16/3/1988 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الـمسيح قام لبنان ــ قام» مركزها: قرنة شهوان ــ قضاء الـمتن،
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 2938 تاريخ 12/2/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 6542/اع/و/وز تاريخ 27/5/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
سحب بيان العلـم والخبر رقم 75/أد تاريخ 16/3/1988 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الـمسيح قام لبنان ــ قام» للسبب الـمبين أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي