All legislation

قرار Decision No. 56 24/01/2022

سحب بيان العلـم والخبر رقم 75/أد تاريخ 16/3/1988 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الـمسيح قام لبنان ـ قام» مركزها: قرنة شهوان ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
24/01/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 272-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 24/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان الـعـلــم والخـبـر رقــم 75/أد تاريخ 16/3/1988 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الـمسيح قام لبنان ــ قام» مركزها: قرنة شهوان ــ قضاء الـمتن،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 2938 تاريخ 12/2/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 6542/اع/و/وز تاريخ 27/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 75/أد تاريخ 16/3/1988 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الـمسيح قام لبنان ــ قام» للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي