All legislation

قرار Decision No. 81 31/01/2022

تكليف احد مخاتير بلدة الـمرج القيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة ـ البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
31/01/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 31/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة الـمرج السيد ايهاب يوسف ابو عثمان للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة ــ البقاع الغربي وذلك حتى اجراء انتخابات اختيارية فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي