المادة 1
كلف مختار بلدة الـمرج السيد ايهاب يوسف ابو عثمان للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة ــ البقاع الغربي وذلك حتى اجراء انتخابات اختيارية فيها.
قرار Decision No. 81 31/01/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة الـمرج السيد ايهاب يوسف ابو عثمان للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة ــ البقاع الغربي وذلك حتى اجراء انتخابات اختيارية فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي