المادة 1
عُين السيد اياد جمال ابو هميا، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كامد اللوز، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد احمد علي صاطي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 111 04/02/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1278/4 تاريخ 20/10/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد اياد جمال ابو هميا، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كامد اللوز، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد احمد علي صاطي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي