All legislation

قرار Decision No. 111 04/02/2022

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كامد اللوز ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
04/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 273-274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 04/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1278/4 تاريخ 20/10/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد اياد جمال ابو هميا، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كامد اللوز، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد احمد علي صاطي، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي