All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 20/01/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمالكية الخيرية» مركزها: النجارية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
20/01/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 20/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تـاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمالكية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7273 تاريخ 20/5/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الـمالكية الخيرية»

مركزها: النجارية ــ شارع حي الزهور ــ العقار رقم 226 ــ القسم 4 ــ ملك سمير احمد حسين ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ تدعيم صلة الالفة والـمحبة بين ابناء البلدة والبلدات الـمحيطة ورفع مستوى افرادها الثقافي والاجتماعي.

2ــ مساعدة العائلات الـمحتاجة والـمرضى ورعايتهم وإعانتهم، تأمين الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء الـمستوصفات وتأمين الأدوية وخاصة الـمزمنة منها.

3ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في انشاء الـمعاهد بجميع الـمستويات والـمراحل ومراكز تدريب وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والعلـمية والدورات الثقافية والصحية، وإنشاء حضانة متخصصة لـمساعدة الاطفال.

4ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والـمعارض الفنية والثقافية وتأهيل مهارات وقدرات الـمرأة عامة والنساء ذوات الفرص الـمحدودة خاصة.

5ــ تقديم الـمساعدات والعمل على رفع مستوى الخدمات الانمائية في البلدة والقرى الـمجاورة. والعمل على انشاء مكتبة عامة وإنماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسين علي حسين

موسى مصطفى حسين

سمير احمد حسين

محمد احمد شحادي

عبد اللطيف عادل حسين

حسن محمود محمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير احمد حسين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي