ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تـاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تـاريـخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمرأة والأهداف الإنمائية»
"Woman Development Goals -- Woman DG" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6022 تاريخ 26/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الـمرأة والأهداف الإنمائية"
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع اديب اسحق ــ العقار رقم 3774 ــ القسم رقم 15 ــ ملك غاده يوسف شريم.
غايتها: إن «الـمرأة والأهداف الإنمائية» هي جمعية لا تبتغي الربح تهدف للعمل في الـمجالات التالية:
1ــ العمل على إشراك الـمرأة في الشأن العام وتنمية إمكاناتها كافة وخصوصا الاقتصادية.
2ــ العمل على تطوير ثقافة السلام والحوار والـمساواة ونشر الوعي بكافة قضايا الـمرأة.
3ــ العمل على إدماج قضايا الـمرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
4ـ العمل على مشاركة الـمرأة الفعالة في تنمية الـمناطق الحضرية والريفية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. غاده يوسف شريم
رامي نقولا الخوري
ايلي طانيوس القاعي
د. مريم طانوس يارد
صونيا جان شمعون
جوزيف جرجس عون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف جرجس عون.
"Woman Development Goals -- Woman DG"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي