المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية الـمسيحية للتنمية في التربية والعائلة"
غايتها: 1 ــ تسعى الجمعية للـمساهمة الفاعلة في الحفاظ على التنوع الثقافي والروحي في «لبنان الرسالة»، وتنميته ضمن إطار مبادئ العيش الـمشترك بين اللبنانيين، الذين ينص عليه الدستور اللبناني، من خلال مساندة الـمكونات الأكثر هشاشة في الـمجتمع، وحثهم على التجذر في أرضهم ووطنهم لبنان.
2ــ الحفاظ على الـمدرسة ورسالتها ومساعدتها على تخطي الأزمات الإقتصادية، وتفعيل عوامل استمراريتها ودورها في تنمية الـمجتمع، ومن أجل تأمين حرية الأهل في تعليم الأولاد، كما ينص على ذلك الدستور اللبناني.
3ــ تدعيم وتنمية العائلة في لبنان والشرق، من خلال تثبيت وجودها في مجتمعها الأصيل، مثل القرية أو البلدة.
4ــ تطبيق مبادئ تعليم الكنيسة الإجتماعي، والسعي لاستعمال جميع الوسائط الضرورية، الـمعنوية والـمادية والثقافية، من أجل نشر ثقافة الـمحبة، التعاضد والـمواطنة في الـمجتمع، مع الانفتاح على كل الـمكونات التي تريد أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف وتدعمها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الأب ريمون ابراهيم عبدو
مروان ايلي تـزانيوس
وديعه عادل الخوري
ريتا سميح هلال
جرجس ميشال النداف
يوسف بطرس شلالا
مارك سامي كنعان
شربل يوسف النداف
مخايل سركيس الدويهي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب ريمون ابراهيم عبدو.
"Christian Association for Development of Education and Family""Assocciation Chretienne pour le Developpement de l'Education et de la Famille" مركزها: الحازمية ــ شارع سيدة الكرمل ــ دير سيدة الكرمل ــ قرب تلفزيون لبنان ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.