All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 24/01/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كوكبا للنمو الريفي» مركزها: كوكبا ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
24/01/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 24/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كوكبا للنمو الريفي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 25502 تاريخ 27/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية كوكبا للنمو الريفي»

مركزها: كوكبا ــ حي العين ــ ملك ناصيف مخايل عبيد ــ الطابق الأرضي ــ قضاء حاصبيا.

غايتها: تحدد أهداف الجمعية بما يلي:

1ــ الـمساهمة في وضع خطط حول التنمية الريفية في بلدة كوكبا وتطويرها.

2ــ تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج علـمية وتـثـقيفية وتعليمية ضمن خطط تعاونية مع الهيئات الـمعنية.

3ــ تشجيع ودعم ومساندة كافة الـمشاريع التي تهدف الى تنمية بلدة كوكبا في مجال السياحة الريفية، الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي، الحرف التراثية.

4ــ الـمساعدة على تطوير برامج الـمؤسسات العامة الـمعنية بالتنمية الريفية في بلدة كوكبا وجوارها.

5ــ إدارة الـمشاريع الإنتاجية الهادفة الى تنمية بلدة كوكبا.

6ــ تبادل الخبرات والـمشاركة في نشاطات التنمية الريفية مع الـمؤسسات الـمحلية، الإقليمية والدولية.

7ــ تنفيذ مشروع توأمة بين بلدة كوكبا وبلدة فرنسية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

غلاديس مخايل ابو نقول

ميرا بولص الخوري

روني حبيب القلعاني

ناصيف مخايل عبيد

ايلي نصيف جبور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميرا بولص الخوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي