المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: فيطرون ــ العقار رقم 2559 ــ القسم رقم 164 ــ ملك جوزف جورج بو نجم ومرلين ابراهيم مزرعاني ــ قضاء كسروان.
غايتها: تهدف الجمعية الى تطوير قدرات الـمجتمع الـمحلي في:
1- لق وتطوير الـموارد الـمستدامة والزراعات البديلة.
2ـ حماية النظام البيئي وتوخي البيئة الخضراء.
3ـ مواجهة الكوارث بخاصة الطبيعية منها إضافة الى:
4ـ خلق العلاقات الطيبة ما بين اعضاء الجمعية والعاملين فيها ومع الـمجتمع الـمحيط.
5ـ مساعدة الـمعوزين والعجزة من دون تفرقة.
6ـ إنشاء مؤسسات لا تتوخى الربح وتهدف الى تطوير مداخيل الأفراد وفرص العمل.
7ـ إصدار النشرات وإقامة الندوات والحفلات والنشاطات والاجتماعات والدورات التدريبية، والـمعارض الزراعية بما يخدم أهداف الجمعية.
8ـ إنشاء مكاتب تمثيلية حسيّة أو الكترونية )على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي( والدخول في شراكات وتعاونيات محلية وعالـمية بما يخدم أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جوزف جورج بو نجم
كارين كميل أبو فرحات
كريستوفر جوزف ابو نجم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين كميل أبو فرحات.
"بيلد آب ليبانون" "Build Up Lebanon"