All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 26/01/2022

تأسيس جمعية بإسم: «بيلد آب ليبانون» "Build Up Lebanon" مركزها: فيطرون ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
26/01/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 26/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بيلد آب ليبانون» "Build Up Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4276 تاريخ 29/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: فيطرون ــ العقار رقم 2559 ــ القسم رقم 164 ــ ملك جوزف جورج بو نجم ومرلين ابراهيم مزرعاني ــ قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية الى تطوير قدرات الـمجتمع الـمحلي في:

1- لق وتطوير الـموارد الـمستدامة والزراعات البديلة.

2ـ حماية النظام البيئي وتوخي البيئة الخضراء.

3ـ مواجهة الكوارث بخاصة الطبيعية منها إضافة الى:

4ـ خلق العلاقات الطيبة ما بين اعضاء الجمعية والعاملين فيها ومع الـمجتمع الـمحيط.

5ـ مساعدة الـمعوزين والعجزة من دون تفرقة.

6ـ إنشاء مؤسسات لا تتوخى الربح وتهدف الى تطوير مداخيل الأفراد وفرص العمل.

7ـ إصدار النشرات وإقامة الندوات والحفلات والنشاطات والاجتماعات والدورات التدريبية، والـمعارض الزراعية بما يخدم أهداف الجمعية.

8ـ إنشاء مكاتب تمثيلية حسيّة أو الكترونية )على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي( والدخول في شراكات وتعاونيات محلية وعالـمية بما يخدم أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزف جورج بو نجم

كارين كميل أبو فرحات

كريستوفر جوزف ابو نجم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين كميل أبو فرحات.

"بيلد آب ليبانون" "Build Up Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي