All legislation

تعميم Circular No. 1 08/02/2022

موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
08/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022
Source
Lebanese University

عملا بتطبيق احكام قانون حماية الـمستهلك، لا سيما الـمادة 3 منه الـمتعلقة بحق الـمستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية،

وفي اطار سعي وزراة الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفعالة لحماية الامن الغذائي ومراقبة نظام سلامة الغذاء،

يطلب من جميع اصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة عدم استلام او بيع أي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لـم يكن الـمصنع أو الـمعمل مسجل ومرخص له لدى وزارة الصناعة.