All legislation

تعميم Circular No. 2 08/02/2022

يتعلق بالتزام محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
08/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 08/02/2022
Source
Lebanese University

انفاذا للقرار رقم 1/277 تاريخ 15/6/1972 الـمتعلق «بتحديد نسب الارباح التجارية» والحدود القصوى لنسب الأرباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والـمفرق لفئات السلع،

ومن أجل مراقبة حركة أسعار الـمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية في مختلف نقاط البيع،

ولضمان حماية الـمستهلك ومنع استغلاله ومكافحة الغلاء بالأسعار،

يتوجب على كافة محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية لديها، وذلك نهار الاثنين من كل اسبوع، وارسالها عبر البريد الالكتروني:

[email protected]

[email protected]