تعميم Circular No. 2 08/02/2022
يتعلق بالتزام محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 2
- Date
- 08/02/2022
- Official Gazette
- Issue 7, 10/02/2022, p. 287
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 2 تاريخ 08/02/2022
- Source
- Lebanese University
انفاذا للقرار رقم 1/277 تاريخ 15/6/1972 الـمتعلق «بتحديد نسب الارباح التجارية» والحدود القصوى لنسب الأرباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والـمفرق لفئات السلع،
ومن أجل مراقبة حركة أسعار الـمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية في مختلف نقاط البيع،
ولضمان حماية الـمستهلك ومنع استغلاله ومكافحة الغلاء بالأسعار،
يتوجب على كافة محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية لديها، وذلك نهار الاثنين من كل اسبوع، وارسالها عبر البريد الالكتروني: