All legislation

قرار Decision No. 2 05/01/2022

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة اولى ـ وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 287-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل. رقم 923/2 تاريخ 8/10/2021 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /185/ تاريخ 12/9/2006 الـمعطى الى وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل. على العقار رقم /947/ زقاق البلاط في بيروت ــ القنطاري ــ شارع الجيش ــ ملك قربان وداعوق ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء لطلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمـل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2022 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار