المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /185/ تاريخ 12/9/2006 الـمعطى الى وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل. على العقار رقم /947/ زقاق البلاط في بيروت ــ القنطاري ــ شارع الجيش ــ ملك قربان وداعوق ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 2 05/01/2022
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منه،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل. رقم 923/2 تاريخ 8/10/2021 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /185/ تاريخ 12/9/2006 الـمعطى الى وكالة يوفلاي اون لاين ش.م.ل. على العقار رقم /947/ زقاق البلاط في بيروت ــ القنطاري ــ شارع الجيش ــ ملك قربان وداعوق ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمـل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/1/2022 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار