إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة( لاسيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة(،
بناء على القانون رقم 78 تاريخ 13/4/2018 (قانون حماية نوعية الهواء(،
بناء على الـمرسوم رقم 6212 تاريخ 27/3/2020 (إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء الـمحيط 2015ــ2030) لاسيما الـملحق التعديلي للاستراتيجية،
بناء على الـمرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البـيئي للـمنشآت(،
بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 8/10/1997 (تطبـيـق الـمـذكـرة الارشـادية لصناعة الاسمنت في لبنان والتلوث البـيئي العام الناتج عنها( لاسيما البند رقم IV ــ 7 منه،
بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 3/1/2001 (الـمواصفات والـمعايير الـمتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة الـمتولدة عن الـمؤسسات الـمصنفة ومحطات معالجة الـمياه الـمبتذلة) لاسيما الـملحقين 1 و2 منه،
وبعد إسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 67/2021ــ2022 تاريخ 30/12/2021)
يقرر ما يلي:
المواد
أ. يلغى كل من الـملحقين رقم 1 و2 من القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 ، ويلغى ما جاء في البند رقم IV ــ 7 من القرار 191/1 تاريخ 8/10/1997،
ويستعاض عنهم بالـملحقات والجداول الـمرفقة بهذا القرار.
ب. تعتبر الـملحقات والجداول الـمرفقة بهذا القرار متممة للجدول رقم (أ) من الـمرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012.
يطبق هذا القرار على مرحلتين، يبدأ تطبيق الـمرحلة الأولى بعد سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك حتى 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي تاريخ نشره. ويبدأ تطبيق الـمرحلة الثانية فور انتهاء الـمرحلة الأولى.
تعتبر ملحقات الـمرحلتين الأولى والثانية وجداولها، الـمرفقة بهذا القرار، جزءا لا يتجزأ منه.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
ان الـملحقات والجداول الـمرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
الجريدة الرسمية/ملحقات وجداول
http:Www.pcm.gov.lb/arabic
subpg.aspx?pageid=21174
4 شباط 2022
وزير البيئة
د. ناصر ياسين