ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة موسى وأمل فريجي الإجتماعية"
{Musa and Amal Freiji Social Foundation}والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4187 تاريخ 26/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مؤسسة موسى وأمل فريجي الإجتماعية"
مركزها: زحلة - الميدان - العقار رقم 148 - مطرانية الروم الأرثوذكس.
غايتها: تتمحور رؤية غاية وأهداف الجمعية حول تنمية ودعم ورفع المستوى الاجتماعي في قضاء زحلة، ثقافيا عائليا تربويا تعليميا أكاديميا استشفائيا ومعيشيا.
على أن يطبق البند المذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
المتروبوليت انطوان فواد الصوري
المطران عصام يواكيم درويش
المطران مار يوستينوس بولس يوسف سفر
المطران جوزف اميل معوض
موسى سليمان فريجي
فؤاد سمعان فريجه
سليم طوني معلوف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سليم طوني معلوف
{Musa and Amal Freiji Social Foundation}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي