All legislation

مرسوم Decree No. 8779 07/02/2022

قبول هبة مقدمة من شركة ذي كورال أويل كومباني ليمتيد لصالح رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
8779
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2022, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8779 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة ذي كورال أويل كومباني ليمتيد الى رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن /20.000/ ليتر من مادة الديزل أويل بقيمة تقريبية تعادل /13.300/ دولار أميركي (فقط ثلاثة عشر ألف وثلاثماية دولار أميركي) بالإضافة الى عمولة النقل البالغة /6.500.000/ل.ل. (فقط ستة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل