The whole text

مرسوم رقم 8789 تاريخ 11/02/2022 In force

المادة 3

المادة 3

1ـ على الشركة الـمرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العامة البحرية الـمشار اليه في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم، وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء ولأي ارشادات إضافية تحدد بقرار من وزير البيئة. يتوجب إخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الإشغال الـمشار إليه في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم. يجب أن تتضمن هذه الدراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العامة البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والـموارد الطبيعية.

2ــ على الشركة الـمرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة والـمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة ولاسيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

3ــ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه الـمادة يعتبر الترخيص بموجب هذا الـمرسوم لاغيا وكأنه لـم يكن.

المادة 3 من مرسوم رقم 8789 تاريخ 11/02/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289228/article/3/