All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1438 17/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «زيليوس لبنان» {ZILEOS LIBAN} مركزها: حارة صخر - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1438
Date
17/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2523-2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1438 تاريخ 17/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زيليوس لبنان"{ZILEOS LIBAN} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16369 تاريخ 14/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

" زيليوس لبنانZILEOS LIBAN "

مركزها: حارة صخر - الشارع العام - حي كنيسة مار مارون - رعية مار مارون بناية الوقف - قضاء كسروان.

غايتها: - تنمية وتنشئة ومواكبة المسؤولين عن الشبيبة بهدف تمكينهم من رعاية المراهقين والشبيبة وتطويرهم بأسلوب علمي وثقافي واجتماعي.

المساهمة في تربية المراهقين والشبيبة، ومساعدتهم في بناء شخصيتهم، وتطوير صفاتهم وتوجهاتهم من اجل انخراطهم بشكل صحيح في مجتمعهم وفي العالم.

الجمعية منفتحة على الجميع دون تمييز عرقي أو ثقافي او ديني، ولكنها تعتمد بشكل اساسي في مهمتها التربوية على القيم الانسانية والعدالة الاجتماعية.

السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتغطية حاجات المعوزين والمحتاجين، وذلك في كافة المجالات التي تتوافق مع أهداف الجمعية.

نشر مبادئ وأفكار الجمعية في المجتمع، والسعي لتكوين ارشيف يعتبر مرجعا يمكن العودة اليه في أي وقت.

الحوار في سبيل تبادل الآراء والأفكار وسبل تطويرها على الصعيدين المحلي او الدولي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

توفيق انطوان توفيق عريس

الخوري روفايل مجيد زغيب

جوسلين نجيب معوض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق انطوان توفيق عريس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي