إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية التي اعطيت بتاريخ 4/6/2021 من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الفرنسية بتمويل من صندوق التضامن للـمشاريع الـمبتكرة الذي هو احد الادوات الـمالية لوزارة الخارجية الفرنسية لدعم التنمية الدولية (FSIP) وهي بقيمة /1.600.000.000/ ليرة لبنانية )فقط مليار وستماية مليون ليرة لبنانية) من اجل مشروع أرشفة وتحديث الـمواد الاعلامية والصور وغيرها في كل من مديرية الوكالة الوطنية للاعلام، الاذاعة اللبنانية، مديرية الدراسات والـمنشورات اللبنانية وشركة تلفزيون لبنان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الاعلام بالوكالة
الامضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل