All legislation

مرسوم Decree No. 8778 07/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8778
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2022, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8778 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 لاسيما الـمادة /6/ منه (ثانيا) الرامي الى حماية الـمناطق الـمتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 6850 تاريخ 14/8/2020 (قبول واعفاء الهبات والـمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على قرار الهيئة العليا للاغاثة رقم 84/2021 تاريخ 22/4/2021،

بناء على اقتراح وزيري السياحة والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة وهي بقيمة /255/ مليون ليرة لبنانية لاعادة تأهيل القاعة الزجاجية في مبنى وزارتي السياحة والاعلام (قاعة ليلى الصلح حمادة).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل