All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 28/01/2022

تأسيس جمعية بإسم: "OncloudQA" مركزها: الفنار ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2022, p. 296-297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "OncloudQA" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5535 تاريخ 19/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الفنار ــ شارع معراوي ــ بناء مي لوفت (My lofi) ــ العقار رقم 1656 ــ القسم رقم 4 ــ ملك روجيه صقر عاد ــ الطابق سفلي الأول.

غايتها:1 ــ تقديم الدعم الغذائي، الـمادي والـمعنوي للطبقة الفقيرة والـمهمشة بهدف تعزيز إمكانية الإستقلال الغذائي الـمستدام وتقديم الـمساعدة والعون للـمحتاجين على أنواعها.

2ــ إستهداف الفقراء والـمهمشين في برامج العناية الصحية، البدنية والعقلية والغذائية والزراعية والتدريب على آليات الزراعية الحديثة.

3ــ العناية بالبيئة ووضع وتنفيذ برامج الـمياه النظيفة الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي للتجمعات الـمهمشة.

4ــ تمكين الفقراء من تأمين الغذاء بمشاريع زراعية خاصة مع الحفاظ على البيئة وتنفيذ برامج تأمين الطاقة البديلة والنظيفة الـمستمدة من حركة الرياح والطاقة الشمسية.

5ــ التدريب والتعليم ومحو الأمية.

6ــ التشبيك مع الـمؤسسات غير الحكومية والدوائر الرسمية والوزارات لتحقيق الأهداف الـمذكورة آنفا.

7ــ إقامة الندوات والـمحاضرات وإصدار الكتب والبرامج والـمطبوعات وتعزيز النشاطات التي تؤول الى دعم وخدمة الأهداف الـمبنية أعلاه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باسكال ريمون الزرقا

روجيه صقر عاد

كوزت الياس عاد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه صقر عاد.

"OncloudQA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي