ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"جمعية خريجي كرواتيا في لبنان"Udruga diplomiranih studenata Hrvatske u libanonu UDSHL
والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10920 تاريخ 13/5/2019
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صور ــ جل البحر ــ العقار رقم 2356 ــ القسم 12 ــ بناية حسين جعفر ــ ملك الدكتور حيدر مصطفى جوني ــ الطابق الثاني.
غايتها:1 ــ تنمية العلاقات بين الجمهورية اللبنانية والكرواتية على الصعيد الثقافي والاجتماعي والبيئي والعلـمي والطبي وغيرها من الـمجالات الثقافية.
2ــ تعزيز التبادل الثقافي والعلـمي.
3ــ تعزيز السياحة بين البلدين.
4ــ التواصل بين الخريجين الـمقيمين في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. حيدر مصطفى جوني
د. احمد عدنان مكية
د. سعيد عبد الحليم حريبه
د. عاصم علي شريف
السيد حكم عزت اسماعيل
د. مهى نصوح قرق
جمال نجيب عمار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمال نجيب عمار.
"جمعية خريجي كرواتيا في لبنان"Udruga diplomiranih studenata Hrvatske u libanonu UDSHL
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي