ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية متقاعدي مصرف لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12510 تاريخ 8/9/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية متقاعدي مصرف لبنان»
مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ شارع مصرف لبنان ــ ملك مصرف لبنان.
غايتها: 1 ــ تعزيز اسس التواصل والتعاون بين الأعضاء.
2ــ تحسين مستوى معيشة الأعضاء وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تقديم الـمساعدات.
3ــ الـمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية بما يعود بالنفع لسائر الأعضاء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد نعمة الله بنوت
جمال شكيب فواز
خليل وفيق بيازيد
وفاء مختار تمراوي
خديجي كامل كنعان
ايلي فارس بو عربيد
شربل بشاره كريدي
سعاد فرج الله شوشاني
غسان مرشد نصر
محمد خير حسن حرب
ياسر محمد جمول
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خير حسن حرب
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي