المادة 1
تمدد لغاية 15/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العادة لها.
قرار Decision No. 65 07/02/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 13/01/2022 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها،
بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 28/01/2022 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العادة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
7 شباط 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل