All legislation

قرار Decision No. 65 07/02/2022

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2022, p. 299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 13/01/2022 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 28/01/2022 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العادة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

7 شباط 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل