المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «شفيق محمد رفيق ديه» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
قرار Decision No. 6 07/02/2022
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من الـمادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 9720/2016، تاريخ 2 تموز 2016،
يقرّر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «شفيق محمد رفيق ديه» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي