المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «نبيه جرجس باسيل» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 8 07/02/2022
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل مخلص البضائع الـمرخص «نبيه جرجس باسيل»، والـمسجل لدى جانب مديرية الجمارك العامة بتاريخ 14 أيلول 2020،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14508/2020، تاريخ 14 تشرين الاول 2020،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «نبيه جرجس باسيل» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي