المادة 1
تمدّد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022، لعام 2021 عن معلومات العام 2020، لغاية 21 كانون الاول 2021 ضمنا.
قرار Decision No. 700 17/12/2021
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 وتعديلاته "تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لاسيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرارين رقم 645/1 تاريخ 26/11/2021 ورقم 692 تاريخ 15/12/2021،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدّد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022، لعام 2021 عن معلومات العام 2020، لغاية 21 كانون الاول 2021 ضمنا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
17 كانون الأول 2021 وزير المالية يوسف الخليل