All legislation

مرسوم Decree No. 8780 11/02/2022

ابرام إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8780
Date
11/02/2022
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2022, p. 303-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8780 تاريخ 11/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخي 3/10/2019 و8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5/10/2013.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير العدل الامضاء: هنري خوري