المادة 1
أبرم إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5/10/2013.
مرسوم Decree No. 8780 11/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخي 3/10/2019 و8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
أبرم إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5/10/2013.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير العدل الامضاء: هنري خوري