All legislation

مرسوم Decree No. 8794 18/02/2022

تعديل تعيين قضاة في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار

Type
مرسوم · Decree
Number
8794
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2022, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8794 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وتعديلاته (تعديل قانون الإيجارات) لا سيما المادة 7 منه،

بناء على المرسوم رقم 4773 تاريخ 17/5/2019 وتعديلاته (تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار)،

بناء على المرسوم رقم 6350 تاريخ 15/5/2020 (تعديل تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تعيين القضاة في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار على الشكل التالي:

في محافظة بيروت:

اللجنة الثانية: القاضي مارجي مجدلاني - رئيساً

بدلاً من القاضي انطوان طعمه

اللجنة الثالثة: القاضي رلى عبدالله - رئيساً

بدلاً من القاضي نسرين علويه

في محافظة لبنان الشمالي:

اللجنة الثانية: القاضي جو خليل - رئيساً

بدلاً من القاضي رنا حبقا

اللجنة الثالثة: القاضي ريان نصر - رئيساً

بدلاً من القاضي اليان صابر

في محافظة البقاع

اللجنة الثانية: القاضي ماري تريز القزي - رئيساً

بدلاً من القاضي رانيه يحفوف

في محافظة النبطية:

اللجنة الثانية: القاضي حسين الحسيني - رئيساً

بدلاً من القاضي ماري كريستين عيد

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار