إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وتعديلاته (تعديل قانون الإيجارات) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على المرسوم رقم 4773 تاريخ 17/5/2019 وتعديلاته (تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار)،
بناء على المرسوم رقم 6350 تاريخ 15/5/2020 (تعديل تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدّل تعيين القضاة في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار على الشكل التالي:
في محافظة بيروت:
اللجنة الثانية: القاضي مارجي مجدلاني - رئيساً
بدلاً من القاضي انطوان طعمه
اللجنة الثالثة: القاضي رلى عبدالله - رئيساً
بدلاً من القاضي نسرين علويه
في محافظة لبنان الشمالي:
اللجنة الثانية: القاضي جو خليل - رئيساً
بدلاً من القاضي رنا حبقا
اللجنة الثالثة: القاضي ريان نصر - رئيساً
بدلاً من القاضي اليان صابر
في محافظة البقاع
اللجنة الثانية: القاضي ماري تريز القزي - رئيساً
بدلاً من القاضي رانيه يحفوف
في محافظة النبطية:
اللجنة الثانية: القاضي حسين الحسيني - رئيساً
بدلاً من القاضي ماري كريستين عيد
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: هكتور الحجار