إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة نيكول فرنسيس داغر والمسجل بالرقم 9260/12 تاريخ 18/11/2019 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الخنشارة (قضاء المتن) باسم "Proskills"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة نيكول فرنسيس داغر المولودة في مرجبا العام 1978 بفتح مدرسة خاصة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /958/ من منطقة الخنشارة العقارية (قضاء المتن) باسم "Proskills
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي