المادة 1
تحصر اجازة «مدرسة البحر المتوسط» الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم الشريكين عبير علي اللقيس وحسن هاني كزما.
مرسوم Decree No. 8776 07/02/2022
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 12327 تاريخ 8/6/1998 (المتضمن الاجازة للسيد هاني حسن كزما فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بعد الظهر على العقار رقم /6157/ الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة البحر المتوسط").
بناء على المرسوم رقم 1217 تاريخ 1/9/1999 المتضمن الاجازة بإدخال السيدة عبير علي اللقيس شريكة في اجازة المدرسة المذكورة).
بناء على المرسوم 1962 تاريخ 5/5/2015 (المتضمن إدخال السيد حسن هاني كزما شريكا في اجازة المدرسة المذكورة).
بناء على الاستدعاء رقم 9769/12 تاريخ 16/10/2019 (المتضمن طلب حصر الاجازة باسم الشريكين عبير علي اللقيس وحسن هاني كزما (بسبب وفاة الشريك هاني حسن كزما)).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تحصر اجازة «مدرسة البحر المتوسط» الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم الشريكين عبير علي اللقيس وحسن هاني كزما.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي