All legislation

مرسوم Decree No. 8776 07/02/2022

حصر اجازة «مدرسة البحر المتوسط» الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8776
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2022, p. 308-309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8776 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 12327 تاريخ 8/6/1998 (المتضمن الاجازة للسيد هاني حسن كزما فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بعد الظهر على العقار رقم /6157/ الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة البحر المتوسط").

بناء على المرسوم رقم 1217 تاريخ 1/9/1999 المتضمن الاجازة بإدخال السيدة عبير علي اللقيس شريكة في اجازة المدرسة المذكورة).

بناء على المرسوم 1962 تاريخ 5/5/2015 (المتضمن إدخال السيد حسن هاني كزما شريكا في اجازة المدرسة المذكورة).

بناء على الاستدعاء رقم 9769/12 تاريخ 16/10/2019 (المتضمن طلب حصر الاجازة باسم الشريكين عبير علي اللقيس وحسن هاني كزما (بسبب وفاة الشريك هاني حسن كزما)).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحصر اجازة «مدرسة البحر المتوسط» الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم الشريكين عبير علي اللقيس وحسن هاني كزما.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي