All legislation

مرسوم Decree No. 8786 11/02/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "مدرسة المربي حبيب الخوري"

Type
مرسوم · Decree
Number
8786
Date
11/02/2022
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2022, p. 309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8786 تاريخ 11/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد عفيف حبيب الخوري والمسجل بالرقم 3009/12 تاريخ 12/4/2017 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "مدرسة المربي حبيب الخوري"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد عفيف حبيب الخوري المولود عام 1975 في الشيخ محمد (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، على العقار رقم /30/ من منطقة الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم «مدرسة المربي حبيب الخوري»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي