All legislation

قرار Decision No. 6 07/02/2022

تأسيس «الاتحاد اللبناني للجيت كون دو»

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2022, p. 310-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخصة بلعبة «الجيت كون دو» رقم 602/د تاريخ 27/4/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للجيت كون دو» من الجمعيات التالية:

1 - «نادي بزال الرياضي» - طرابلس - مرخصة بلعبة «الجيت كون دو» بالقرار رقم 35/1/2021 تاريخ 14/4/2021

2 - «نادي الجوارح الرياضي» - المنية - مرخصة بلعبة «الجيت كون دو» بالقرار رقم 36/1/2021 تاريخ 14/4/2021

3 - «نادي معاً الرياضي» - دير عمار - مرخصة بلعبة «الجيت كون دو» بالقرار رقم 37/1/2021 تاريخ 14/4/2021

4 - "نادي عكار الرياضي» - حلبا - مرخصة بلعبة «الجيت كون دو» بالقرار رقم 38/1/2021 تاريخ 14/4/2021

مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

غايته: الاشراف على رياضة «الجيت كون دو» وتنظيمها ونشرها في لبنان.

- الإشراف على نشاطات الجمعيات التي تمارس رياضة «الجيت كون دو» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

- الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية وايجاد علاقة ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها.

- تنظيم البطولات المحلية والدولية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

- نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور واصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

على الاتحاد المذكور التقيد باحكام القوانين والمراسيم والانظمة النافذة لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات المؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس