All legislation

اعلام Notification No. 82 31/01/2022

إلغاء الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021 المتعلق بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر

Type
اعلام · Notification
Number
82
Date
31/01/2022
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2022, p. 312-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 82 تاريخ 31/01/2022
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على المادة 2305 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 2000،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 22/10/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2021،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 20/11/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2021،

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: يلغى الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021 ويستبدل بالإعلام الحاضر، بحيث يتم إضافة الرسم السنوي للحفاظ على الترخيص (maintenance fee) وفقا للملحق رقم 1 المرفق ربطا.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.