اعلام Notification No. 82 31/01/2022
إلغاء الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021 المتعلق بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 82
- Date
- 31/01/2022
- Official Gazette
- Issue 9, 24/02/2022, p. 312-316
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 82 تاريخ 31/01/2022
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على المادة 2305 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 2000،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 22/10/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2021،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 20/11/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2021،
نحيطكم علما بما يلي:
أولا: يلغى الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021 ويستبدل بالإعلام الحاضر، بحيث يتم إضافة الرسم السنوي للحفاظ على الترخيص (maintenance fee) وفقا للملحق رقم 1 المرفق ربطا.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.