All legislation

قرار Decision No. 6 08/12/2021

تعديل القرار العام رقم 2021/3 معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للناجح في امتحان SAT1 وفي صف الفرشمن

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
08/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2526-2527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 08/12/2021
Source
Lebanese University

ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي،

وبعد الاطلاع على القرار العام رقم 2021/3 المتخذ في الجلسة رقم 22 تاريخ 2021/09/17

وبعد أن تقرر إعطاء معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للتلميذ اللبناني الذي انتسب وفقا للأصول الى صف الفرشمن وأنهاه بنجاح من دون ان يكون قد نجح قبل تسجيله إلا في امتحان SAT1 وفق المعدل الذي تحدده اللجنة وذلك لحين صدور قانون ينظم المسألة ذات الصلة برمتها،

وبما أنه هناك العديد من التلاميذ غير اللبنانيين المنتسبين وفقا للأصول الى صف الفرشمن وتنطبق عليهم نفس الشروط

لذلك،

تقرر بالاتفاق:

تعديل القرار العام رقم 2021/3 بحيث يصبح كما يلي:

إعطاء معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للتلميذ الذي انتسب وفقا للأصول الى صف الفرشمن وأنهاه بنجاح من دون ان يكون قد نجح قبل تسجيله إلا في امتحان SAT1 وفق المعدل الذي تحدده اللجنة وذلك لحين صدور قانون ينظم المسألة ذات الصلة برمتها،

جانب السيد وزير التربية والتعليم العالي

مع اقتراح المصادقة على القرار المثبت نصه أعلاه