قرار Decision No. 6 08/12/2021
تعديل القرار العام رقم 2021/3 معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للناجح في امتحان SAT1 وفي صف الفرشمن
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 6
- Date
- 08/12/2021
- Official Gazette
- Issue 52, 30/12/2021, p. 2526-2527
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 6 تاريخ 08/12/2021
- Source
- Lebanese University
ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي،
وبعد الاطلاع على القرار العام رقم 2021/3 المتخذ في الجلسة رقم 22 تاريخ 2021/09/17
وبعد أن تقرر إعطاء معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للتلميذ اللبناني الذي انتسب وفقا للأصول الى صف الفرشمن وأنهاه بنجاح من دون ان يكون قد نجح قبل تسجيله إلا في امتحان SAT1 وفق المعدل الذي تحدده اللجنة وذلك لحين صدور قانون ينظم المسألة ذات الصلة برمتها،
وبما أنه هناك العديد من التلاميذ غير اللبنانيين المنتسبين وفقا للأصول الى صف الفرشمن وتنطبق عليهم نفس الشروط
لذلك،
تقرر بالاتفاق:
تعديل القرار العام رقم 2021/3 بحيث يصبح كما يلي:
إعطاء معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للتلميذ الذي انتسب وفقا للأصول الى صف الفرشمن وأنهاه بنجاح من دون ان يكون قد نجح قبل تسجيله إلا في امتحان SAT1 وفق المعدل الذي تحدده اللجنة وذلك لحين صدور قانون ينظم المسألة ذات الصلة برمتها،
جانب السيد وزير التربية والتعليم العالي
مع اقتراح المصادقة على القرار المثبت نصه أعلاه