All legislation

قرار Decision No. 11 01/12/2021

تعيين موظفي معلومات وفقا لاحكام القانون رقم 28 الصادر بتاريخ 10/2/2017 والمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 في مؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
01/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2528-2529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 01/12/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الادارة - المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات),

بناء على المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف),

بناء على الامر التنظيمي رقم 22 تاريخ 5/4/1969،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف السادة التالية اسماؤهم:

اسم المستخدم

الفئة الوظيفية

مركز تواجده

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

بولس ضو

مهندس في الفئة الثالثة الرتبة الثانية (أ) من السلك الفني المشتركة

مديرية الشؤون

بسام معوض

مهندس في الفئة الثالثة الرتبة الثانية (أ) من السلك الفني

مديرية الانتاج

ماريا التولاني

رئيس قسم ممتاز في الفئة الثالثة الرتبة الثانية (أ) من السلك الاداري

المراقبة العامة

03/140547

بصفة موظفي معلومات، يعملون كفريق عمل، بشكل يشمل كافة قطاعات العمل لدى مؤسسة كهرباء لبنان (دون استثناء). ويكون لكل موظف الحق في الوصول الى المعلومات والمستندات كافة الموجودة في المؤسسة، وله ان يطلب من أي مستخدم فيها تزويده بها وفقا للتسلسل الاداري، وعلى الموظف المكلّف عندما يواجه اي مخالفة أو صعوبة في جمع المعلومات المطلوبة، ان يعلم بذلك خطياً رئيسه التسلسلي لإجراء المقتضى.

المادة 2

يجب على كل موظف معلومات أخذ موافقة المديرية العامة قبل ارسال المعلومات المطلوبة من قبله.

1/12/2021 رئيس مجلس الادارة المدير العام كمال الحايك