المادة 1
ينقل مركز جمعية «نادي بانشو»، من بلدة: المنصورية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان الى بلدة: المكلس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 127 10/11/2021
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على القرار رقم 2/1/2020 تاريخ 21/1/2020 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية برقم 1549/د تاريخ 12/10/2021,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ينقل مركز جمعية «نادي بانشو»، من بلدة: المنصورية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان الى بلدة: المكلس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس