All legislation

قرار Decision No. 127 10/11/2021

نقل مركز جمعية «نادي بانشو الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
10/11/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2529-2530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على القرار رقم 2/1/2020 تاريخ 21/1/2020 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية برقم 1549/د تاريخ 12/10/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ينقل مركز جمعية «نادي بانشو»، من بلدة: المنصورية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان الى بلدة: المكلس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس