All legislation

مرسوم Decree No. 8919 10/03/2022

تعيين السيد زياد المكاري وزيراً للإعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
8919
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8919 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تشكيل الحكومة،

بناء على المرسوم رقم 8519 تاريخ 3/12/2021 المتضمن قبول استقالة وزير الإعلام السيد جورج قرداحي من الحكومة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد زياد المكاري وزيراً للإعلام.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي