المادة 1
عيّن السيد زياد المكاري وزيراً للإعلام.
مرسوم Decree No. 8919 10/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تشكيل الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 8519 تاريخ 3/12/2021 المتضمن قبول استقالة وزير الإعلام السيد جورج قرداحي من الحكومة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عيّن السيد زياد المكاري وزيراً للإعلام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 10 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي