المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.000.000.000/ ل.ل
فقط مليار ليرة لبنانية.
الى: الجزء الاول
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
/600.000.000/ل.ل
فقط ستمئة مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات
/400.000.000/ل.ل
فقط أربعمئة مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام: /1.000.000.000/ل.ل (مليار ليرة لبنانية)