All legislation

مرسوم Decree No. 8920 10/03/2022

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8920
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 463-464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8920 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.000.000.000/ ل.ل

فقط مليار ليرة لبنانية.

الى: الجزء الاول

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

/600.000.000/ل.ل

فقط ستمئة مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات

/400.000.000/ل.ل

فقط أربعمئة مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام: /1.000.000.000/ل.ل (مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل