المادة 1
ينقل في موازنة عام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتمادات التالية:
ومن: الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.500.000.000/ ل.ل
(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)
الى: الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /75.000.000/ل.ل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 5 - تأمين
النبذة 1 - تأمين /50.000.000/ل.ل
/125.000.000/ل.ل
وإلى: الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
/1.375.000.000/ل.ل
/1.375.000.000/ل.ل
//1.500.000.000//ل.ل
(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)