المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
834.000/ل.ل.
فقط ثمانماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
للسير بمشروع عقد مصالحة مع مركز Beirut Medical Center لتسديد بدل خدمات طبية لبعض رجال الضابطة الجمركية الذين هم في الخدمة الفعلية والـمتعاقدين وعائلاتهم عن الفترة الـممتدة من 1/1/2021 ولغاية 21/12/2021.
834.000/ل.ل.
فقط ثمانماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية