All legislation

مرسوم Decree No. 8848 25/02/2022

اعفاء الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN من رسم التخزين ومن القيود كافة عند إخراجها من مطار رفيق الحريري الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
8848
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8848 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 7586 تاريخ 19/3/2021 (قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN ،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN من رسم التخزين ومن القيود كافة عند إخراجها من مطار رفيق الحريري الدولي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل