إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما الـمادتين 52 و65 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت الإتفاقية الـمرفقة ربطا والـموقعة بتاريخ 22/2/2021 الـمتضمنة هبة عينية بقيمة /300.000/ يورو، والـمقدمة من سفارة الجمهورية الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش لبناء مركز تمرين على تدريب الكلاب العسكرية في حمانا على ان تعفى من الضرائب والرسوم كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفـاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الخارجية والـمغتربين بالوكالة
الامضاء: زينة عكر