All legislation

مرسوم Decree No. 8871 28/02/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8871
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8871 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/100.000.000/ل.ل.

فقط مئة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة

الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

البند 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

/100.000.000/ل.ل.

مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لمواجهة الكوارث والحدّ من مخاطرها والاضرار منها.

فقط مئة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل