المادة 1
يعاد تمديد، على سبيل التسوية، حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 اعتباراً من تاريخ 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022 ضمناً.
مرسوم Decree No. 8845 25/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض المعدية في لبنان(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادة /2/ منه،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6665 تاريخ 17/7/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6684 تاريخ 28/7/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 7615 تاريخ 9/4/2021 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 22/12/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
يعاد تمديد، على سبيل التسوية، حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 اعتباراً من تاريخ 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022 ضمناً.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الصناعة الامضاء: جورج بوشكيان وزير العدل الامضاء: هنري خوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: عباس حلبي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم