All legislation

مرسوم Decree No. 8922 10/03/2022

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8922
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8922 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لاسيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.500.000.000/ل.ل

(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)

الى: الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم إدارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

/1.500.000.000/ل.ل

(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل