المادة 1
عُين العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع إعتبارا من 20/2/2022.
مرسوم Decree No. 8924 10/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2022،
يرسم ما يأتي:
عُين العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع إعتبارا من 20/2/2022.
يُوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم