المادة 1
عين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار (مركز شاغر)، وذلك لمدة سنة أثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 8929 11/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار، لاسيما المادة 11 منه،
بناء عى المرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 المتعلق بتحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسلسلة فئات رتب ورواتب وظائفها،
بناء على المرسوم رقم 9676 تاريخ 28/12/2012 المتضمن تعيين السيد نصر مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 102 تاريخ 9/3/2022،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2022
يرسم ما يأتي:
عين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار (مركز شاغر)، وذلك لمدة سنة أثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير المالية الامضاء: يوسف خليل