All legislation

مرسوم Decree No. 8911 04/03/2022

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
8911
Date
04/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 466-467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8911 تاريخ 04/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/12/2021 و31/1/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة أسماؤهم أدناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه:

الاسم والشهرة

الرتبة

روكس انطوان رزق

رئيس غرفة لدى محكمة التمييز

نبيل محمد وهبه

نائب عام استئنافي

البير انطون يوركي قيومجي

قاض ملحق بهيئة القضايا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري