إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/12/2021 و31/1/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبل القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة أسماؤهم أدناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
الرتبة
روكس انطوان رزق
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
نبيل محمد وهبه
نائب عام استئنافي
البير انطون يوركي قيومجي
قاض ملحق بهيئة القضايا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري