All legislation

مرسوم Decree No. 8930 11/03/2022

قبول استقالة كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
8930
Date
11/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8930 تاريخ 11/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لا سيما المادة 64 منه (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 7 منه (نظام الكتّاب العدل ورسوم كتابة العدل)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد قاسم محمد توفيق الرفاعي الكاتب العدل في طرابلس والمسجل برقم 138/ك.ع تاريخ 7/2/2022 والمتضمن طلب قبول استقالته من مهام كتابة العدل في طرابلس،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، بناء على طلبه، استقالة الكاتب المعدل المعين في طرابلس بموجب المرسوم رقم 6297 تاريخ 27/4/2020 السيد محمد قاسم محمد توفيق الرفاعي من مهام كتابة العدل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري