المادة 1
قبلت، بناء على طلبه، استقالة الكاتب المعدل المعين في طرابلس بموجب المرسوم رقم 6297 تاريخ 27/4/2020 السيد محمد قاسم محمد توفيق الرفاعي من مهام كتابة العدل.
مرسوم Decree No. 8930 11/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لا سيما المادة 64 منه (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 7 منه (نظام الكتّاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد قاسم محمد توفيق الرفاعي الكاتب العدل في طرابلس والمسجل برقم 138/ك.ع تاريخ 7/2/2022 والمتضمن طلب قبول استقالته من مهام كتابة العدل في طرابلس،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت، بناء على طلبه، استقالة الكاتب المعدل المعين في طرابلس بموجب المرسوم رقم 6297 تاريخ 27/4/2020 السيد محمد قاسم محمد توفيق الرفاعي من مهام كتابة العدل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري